پرش به محتوای اصلی

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحه 204

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴

الاجتماع الخماسى

وأمّا الاجتماع الخماسى ، فصوره تسع ، لأنّ الاجتماع الأربعة المذكورين وهم الأب والامّ والبنت مع الزّوج ، يكون صورة ومع الزّوجة صورة ثمانية . ثمّ إذا لو حظت البنتان مع صور الاجتماع الثّلاثى الّتي لم يكن فيها بنت ولا بنتان وهي سبع يحصل سبع صور آخر ، كما يعلم من الجدول الثّلاثى السّابق ، فإنّ الخالي من البنت والبنتين من بيوت ذلك الجدول ، لا يكون إلّا سبعة ، وإن شئت فعل ، إنّ بعد إسقاط البنت من الأربعة يبقى أب وأمّ وابن ، وهذه صورة واحدة ثلاثية . وإذا كان زوج بدل واحد من الثّلاثة المذكورين يحصل ثلاث صور اخر ثلاثية أو زوجة فيحصل ثلاث اخر ، فلا يزيد الصّور الثّلاثية الخالية عن البنت والبنتين عن سبع ومع ملاحظة البنتين معها تصير هذه السّبع خماسيّا مع الصورتين الأوّلين يبلغ تسعا . فإذا كان الوارث خمسة فاطلبهم في أحد البيوت التّسعة من الجدول الخماسى واعرف سهامهم منه . والجدول هو هذا :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحه 204 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى