وللقاعد ( شيئان ) :
أحدهما : ( أن يتربّع المصلّي قاعدا في حال قراءته .
و ) ثانيهما : أن ( يثنّي رجليه في حال ركوعه ) .
في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامّة « 1 » .
ويدلّ عليه صحيحة حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « كان أبي عليه السّلام إذا صلّى جالسا تربّع ، وإذا ركع ثنّى رجليه » « 2 » .
قال في المنتهى : وليس هذا على الوجوب بالإجماع .
ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام :
يصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرّجلين ؟ فقال : « لا بأس بذلك » « 3 » .
وروى أيضا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في الصلاة في المحمل : « صلّ متربّعا وممدود الرّجلين وكيفما أمكنك » « 4 » « 5 » « 6 » . انتهى .
وروي مرسلا أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله لمّا صلّى جالسا تربّع « 7 » .
والمراد بالتربّع في هذا المقام - على ما فسّره بعض « 8 » ، بل في
هامش
( 1 ) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809 .
( 2 ) الفقيه 1 : 238 / 1049 ، التهذيب 2 : 171 / 679 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القيام ، ح 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 238 / 1050 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القيام ، ح 3 .
( 4 ) الفقيه 1 : 238 / 1051 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القيام ، ح 5 وذيله .
( 5 ) منتهى المطلب 5 : 15 .
( 6 ) مدارك الأحكام 3 : 334 - 335 .
( 7 ) راجع المغني - لابن قدامة - 1 : 812 .
( 8 ) الشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 669 .