[ الثالث من أفعال الصلاة القيام ]
الواجب ( الثالث ) من أفعال الصلاة كتابا وسنّة وإجماعا : ( القيام ) .
أمّا الأوّل : فقوله تعالى :
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً
المفسّر في أخبار أهل البيت بأنّ الصحيح يصلّي قائما والمريض جالسا « 1 »
وَعَلى جُنُوبِهِمْ
« 2 » .
وأمّا السنّة : ففي صحيحة زرارة ، المتقدّمة « 3 » في المسألة السابقة :
« وقم منتصبا ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » إلى غير ذلك من الأخبار التي ستمرّ بك إن شاء اللّه .
( وهو ) في الجملة ( ركن ) في كلّ ركعة من ركعات الصلاة ( مع القدرة ، فمن أخلّ به ) وتركه ( عمدا أو سهوا بطلت صلاته ) بلا خلاف فيه بل بإجماع العلماء ، كما عن جماعة « 4 » نقله ، منهم : المصنّف في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 411 / 11 ، التهذيب 2 : 169 / 672 ، و 3 : 176 / 396 ، تفسير العيّاشي 1 : 211 / 174 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب القيام ، ح 1 ، مستدرك الوسائل ، الباب 1 من أبواب القيام ، ح 2 .
( 2 ) آل عمران 3 : 191 .
( 3 ) في ج 11 ، ص 477 .
( 4 ) راجع : مفتاح الكرامة 2 : 302 .