وعن تفسير النعماني بسنده عن عليّ عليه السّلام في حديث : « ومثله قوله عزّ وجلّ :
فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ
« 1 » ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائما ، والمريض يصلّي قاعدا ، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعدا صلّى مضطجعا ويومئ إيماء ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة » « 2 » .
ومضمرة سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال :
« فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ » « 3 » .
وموثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى ، إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء » وقال : « يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة » قال :
« فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما قدر ، فإنّه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء » « 4 » .
وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : روى أصحابنا عن حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيفما قدر فإنّه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء » « 5 » .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 103 .
( 2 ) عنه في رسالة المحكم والمتشابه : 36 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب القيام ، ح 22 .
( 3 ) التهذيب 3 : 306 / 944 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب القيام ، ح 5 .
( 4 ) التهذيب 3 : 175 - 176 / 392 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب القيام ، ح 10 .
( 5 ) المعتبر 2 : 161 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 8 : 75 - 76 .