المنقولة من طرق العامّة والخاصّة الّتي يقف عليها كلّ من لاحظ كتب الأخبار ، بل مصنّفات علمائنا الأخيار . ونحن أيضاً نورد جملة منها في هذا المضمار حتّى يزول ببركتها جميع الشبهات .
فمنها : ما روي عن طرق العامّة عن ابن عباس وجابر : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد مع [ و ] اليمين » « 1 » ورُوي عنهم أيضاً : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب » « 2 » ورووا أيضاً عن جعفر بن محمّد عليهما السلام عن أبيه عن علي عليه السلام « أنّ النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق » « 3 » إلى غير ذلك .
ومنها : ما روي عن طريق الخاصة عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » « 4 » . وروي أيضاً عن حمّاد بن عيسى في الحسن : « قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
حدّثني أبي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين » « 5 » .
وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الحسن ، قال : « دخل الحكم بن عتبة [ عتيبة ] وسلمة بن كهل [ كهيل ] على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين ؟
فقال : قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عندكم بالكوفة . فقالا : هذا خلاف القرآن .
فقال عليه السلام : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إنّ اللَّه عز وجل يقول :
« وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ »
« 6 » فقال عليه السلام لهما فقوله :
« وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ »
هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً .
هامش
( 1 ) مسند أحمد : 1 / 315 ؛ سنن ابن ماجة : 2 / 793 .
( 2 ) راجع المصنَّف ( ابن أبي شيبة الكوفي ) : 5 / 359 ، باب : ( شهادة شاهد مع يمين طالب ) .
( 3 ) السنن الكبرى : 10 / 170 ؛ كنز العمال : 5 / 830 ، خبر ( 14507 ) .
( 4 ) الكافي : 7 / 385 ؛ الاستبصار : 3 / 33 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 272 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 264 .
( 5 ) الكافي : 7 / 385 ؛ الاستبصار : 3 / 33 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 275 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 265 .
( 6 ) الطلاق ( 65 ) : 2 .