Skip to main content

كتاب القضاء ( ط . ج ) — Page 1148

Contributors:

P.1148
بعمل جماعة بها على ما هو الشأن في جميع العمومات الموهونة من حيث كثرة الخارج منها . وكيف كان إذا لم يكن هناك ما يقضي بكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً ، فإن أقام أحدهما بيّنة دون الآخر يقضى على دعواه بها ، فإن كان الأخ فيعطى ما يدّعيه من الربع ، وإن كان الزوج فيعطى ما يدّعيه من التمام . وإن أقام كلّ منهما بيّنة فيقع التعارض بينهما فيعمل في الصورة بما قرّرناه سابقاً في حكم التعارض . وإن لم يقم أحدهما بيّنة فلا يقضى بالنصف المختلف فيه لأحدهما ، لعدم المقتضي له كما لا يخفى . إلى هنا جفّ قلمه الشريف قدس سره « 1 » .
Footnote
( 1 ) في المخطوطة « قد تمّت الرسالة في غرّة شهر ربيع الأولى في يد أقلّ الخليقة بل لا شيء في الحقيقة أقلّ الطلبة مسيح الطالقاني في سنة 1299 . اميد است كه از دعا فراموش نفرمائيد . »