پرش به محتوای اصلی

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحه 682

پدیدآورندگان:

ص۶۸۲
وجود السبب المقتضي للشركة ، وسبق الحكم باختصاص الأوّل لما حلف عليه وقبضه . ويظهر الفائدة في المشاركة في النماء الحاصل قبل يمين الثاني » « 1 » انتهى كلامه . ولكنّك خبير بعدم الفرق بين بعد الدفع وقبل الدفع ، إلّا أنْ يكون مراده من الفرق هو الفرق المثمر ، كما ربّما يظهر من قوله : « فلا كلام » أي فلا كلام بحيث يثمر .

الثالث : لو كان في جملة المدّعين مولّى عليه كالصبي والمجنون وغيرهما ،

فلا إشكال في توقّف ثبوت حقّه على حلفه بعد الكمال ، ولا ينفع في حقّه حلف الغير ، لِما قد عرفت غير مرّة أنّ الحلف لا يقع عن الغير ولا يثبت ماله . فلو كمل وحلف ، فهل يحكم باشتراكه مع الحالف ، أم لا ؟ وجهان ، مبنيّان على القولين في المسألة ، فراجع ، واللَّه العالم .
پاورقی
( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 519 .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحه 682 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد