Skip to main content

كتاب القضاء ( ط . ج ) — Page 473

Contributors:

P.473
ذمّة المنكر ، فتأمّل . وإمّا إلى وجود المانع عنه ، كإبطال الحقوق كثيراً كما فيما لا يُعلم إلّا من قِبَله وسدّ باب الأمانات ، ولزوم الخلود في الحبس إلى غير ذلك من الموانع . ثمّ إنّ ما ذكرنا من الوجه للخروج عن الأصل بعضه ممّا يصلح بنفسه أنْ يصير دليلًا على الخروج ، كلزوم إبطال الحقوق وسدّ باب الأمانات . وبعضه ممّا لا يصلح له بنفسه بل يحتاج إلى دليل يدلّ على كفايته في مقام الخروج والرجوع عمّا اقتضاه الأصل ، فارْجع إليه وتأمّل فيه .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — Page 473 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد