من الزكاة ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أعطيت فأغنه » « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ شيخا من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ، ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنّما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثمّ رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد اللّه عليه السّلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ثمّ قال : إنّ اللّه تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء [ ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ] ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه ما يأكل ويشرب [ ويكتس ] ويتزوّج ويتصدّق ويحجّ » « 2 » .
ومنها : ما أرسله في العلل عن أبي الحسن عليه السّلام : « ما حدّ المؤمن الذي يعطي الزكاة ؟
قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر [ بقدر ] ؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه ، والفاجر ( ينفقها ) في معصية اللّه » « 3 » .
ومنها : قوله عليه السّلام في بعض الروايات : « خير الصدقة ما أبقت غنى » « 4 » كما تمسّك به جماعة منهم المصنّف « 5 » والعلّامة في جملة من كتبه « 6 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار في [ الموثق ] قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام :
« أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم ، وزده . قلت : أعطيه مائة درهم ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 548 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 64 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 259 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 556 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 289 - 290 .
( 3 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 372 ؛ وفي وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 249 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 178 .
( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 591 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 228 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 528 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 340 .