الأحاديث / القائل / الصفحة
لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 887
لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 543
لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين : إذا كانوا / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 698
لا تحلّ الصدقة لغنيّ / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 543 ، 552 ، 580 ، 634
لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سويّ ولا لمحترف / أبو جعفر عليه السّلام / 553
لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من . . . / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 690
لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 721
لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك / أبو جعفر عليه السّلام / 652
لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة / الرّضا عليه السّلام / 653
لا تؤخذ الأكولة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 345
لا ثنى في صدقة / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 280 ، 516
لا ، حتّى يبيعها [ في جواب هل على ثمن الوضيعة زكاة ] / أبو إبراهيم عليه السّلام / 175
لا حتّى يجيء [ في جواب ميراث الرجل الذي يغيب وسده ] / أبو إبراهيم عليه السّلام / 100 لا ، حتّى يحول عليه الحول / أبو جعفر عليه السّلام / 165
لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده / أبو إبراهيم عليه السّلام / 126
لا حتّى يحول [ عليه ] الحول وهو عنده / أبو إبراهيم عليه السّلام / 100
لا حتّى يقبضه ويحول عليه الحول / الكاظم عليه السّلام / 126
لا ، حتّى يقبضه [ في جواب ، الدين عليه الزكاة ] / أبو إبراهيم عليه السّلام / 126
كتاب الزكاة — صفحة 955
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٩٥٥