تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 955

مساهمون:

ص٩٥٥
الأحاديث / القائل / الصفحة لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 887 لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 543 لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين : إذا كانوا / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 698 لا تحلّ الصدقة لغنيّ / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 543 ، 552 ، 580 ، 634 لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سويّ ولا لمحترف / أبو جعفر عليه السّلام / 553 لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من . . . / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 690 لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 721 لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك / أبو جعفر عليه السّلام / 652 لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة / الرّضا عليه السّلام / 653 لا تؤخذ الأكولة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 345 لا ثنى في صدقة / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 280 ، 516 لا ، حتّى يبيعها [ في جواب هل على ثمن الوضيعة زكاة ] / أبو إبراهيم عليه السّلام / 175 لا حتّى يجيء [ في جواب ميراث الرجل الذي يغيب وسده ] / أبو إبراهيم عليه السّلام / 100 لا ، حتّى يحول عليه الحول / أبو جعفر عليه السّلام / 165 لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده / أبو إبراهيم عليه السّلام / 126 لا حتّى يحول [ عليه ] الحول وهو عنده / أبو إبراهيم عليه السّلام / 100 لا حتّى يقبضه ويحول عليه الحول / الكاظم عليه السّلام / 126 لا ، حتّى يقبضه [ في جواب ، الدين عليه الزكاة ] / أبو إبراهيم عليه السّلام / 126