تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 946

مساهمون:

ص٩٤٦
الأحاديث / القائل / الصفحة إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 931 إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 46 إذا كان لكلّ انسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 865 إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به . . . / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 37 إذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف . . . / أبو جعفر عليه السّلام / 435 إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 37 إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 722 إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 570 اشتره واعتقه [ لشراء المملوك من الزكاة ] / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 613 اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح / أبو جعفر عليه السّلام / 729 ، 730 ، 733 اعط السائل ولو كان على ظهر فرس / أبو جعفر عليه السّلام / 577 إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 921 ، 924 الأرز ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أقول لك : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك / أبو الحسن عليه السّلام / 157 الإسلام يجبّ ما قبله / النبيّ صلّى اللّه عليه وآله / 135 البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 158 ، 171 التمر في الفطرة أفضل [ من غيره ] لأنّه أسرع منفعة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 893 الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في . . . / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 158 الزكاة على الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه / أبو جعفر عليه السّلام / 175 ، 247 الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه / الصادقين عليه السّلام / 653