الأحاديث / القائل / الصفحة
إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 931
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 46
إذا كان لكلّ انسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 865
إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به . . . / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 37
إذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف . . . / أبو جعفر عليه السّلام / 435
إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 37
إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 722
إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 570
اشتره واعتقه [ لشراء المملوك من الزكاة ] / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 613
اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح / أبو جعفر عليه السّلام / 729 ، 730 ، 733
اعط السائل ولو كان على ظهر فرس / أبو جعفر عليه السّلام / 577
إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 921 ، 924
الأرز ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أقول لك : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك / أبو الحسن عليه السّلام / 157
الإسلام يجبّ ما قبله / النبيّ صلّى اللّه عليه وآله / 135
البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 158 ، 171
التمر في الفطرة أفضل [ من غيره ] لأنّه أسرع منفعة / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 893
الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في . . . / أبو عبد اللّه عليه السّلام / 158
الزكاة على الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه / أبو جعفر عليه السّلام / 175 ، 247
الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه / الصادقين عليه السّلام / 653
كتاب الزكاة — صفحة 946
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٩٤٦