Skip to main content

كتاب الزكاة — Page 892

Contributors:

P.892
فيجوز إخراج نصف صاع من جنس أعلى قيمة يساوي صاعا من جنس آخر دون قيمة منه كنصف صاع من الحنطة مثلا بدلا عن صاع من الشعير - أو لا يجوز ذلك ؟ وجهان ، بل قولان ، صريح المحكيّ عن العلّامة في المختلف « 1 » الأوّل ، وعن الشهيد في البيان « 2 » الثاني ، ووافقه السيّد في المدارك « 3 » وبعض مشايخنا في شرحه على الكتاب « 4 » وغيرهما . والأقرب - بالنظر إلى الجمود على ظاهر الأخبار من حيث إنّ المعتبر في الأجناس بمقتضى الروايات الصاع وانصراف أخبار القيمة إلى غير الأجناس - هو الثاني مؤيّدا ذلك بما دلّ من الأخبار « 5 » على إنكار ما وقع في زمن عثمان ومعاوية من الإجزاء بنصف الصاع من الحنطة باعتبار علوّ سعرها وإن لم يكن ظاهرا في دفعه بعنوان البدليّة عن السعر بل ظاهرا في الدفع أصالة ، فإنّه لا يخلو عن إشعار في عدم إجزاء الناقص عن الصاع في الأجناس وإن [ كان ] بعنوان البدليّة ، إلّا أنّ مقتضى التأمّل وتحقيق النظر هو ما ذهب إليه العلّامة ؛ لأنّ اعتبار الصاع في مقام الدفع أصالة جدّا وعدم الفرق في القيمة بعد البناء على التعميم بين الأجناس وغيرها . ثمّ إنّ مفروض البحث كما في المسألة أيضا فيما لو أريد دفع نفس الناقص بدلا عن الصاع ، لا فيما أريد جعل ثمنه . . . « 6 » من الفقير بدلا فإنّه جائز بلا خلاف .
Footnote
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 293 . ( 2 ) . البيان ، ص 212 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 337 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 520 . ( 5 ) . كرواية ياسر القمي المتقدّمة . الاستبصار ، ج 2 ، ص 49 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 83 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 334 ؛ ورواية معاوية بن وهب المتقدّمة ، الاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 83 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 335 . ( 6 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .
كتاب الزكاة — Page 892 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد