[ الثانية ] [ اجتماع زكاة التجارة مع زكاة المال ]
قوله قدّس سرّه : الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان .
ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة . وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا وهذه استحبابا ( 1 ) « 1 » .
أقول :
الكلام في المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : فيما إذا قلنا باستحباب زكاة التجارة على ما عرفت أنّه المشهور المنصور .
ثانيهما : فيما إذا قلنا بوجوبها .
أمّا المقام الأوّل : [ فيما إذا قلنا باستحباب زكاة التجارة على ما عرفت أنّه المشهور المنصور . ]
فحاصل القول فيه أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على عدم ثبوت الزكاتين ، كما أنّ ظاهرهم الاتّفاق على تقديم زكاة المال في الفرض .
قال في محكيّ المعتبر : « ولا يجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتّفاقا » « 2 » .
ونحوه قال العلّامة في محكيّ التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » ، وحكي عن غيرهما « 5 » أيضا .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 119 .
( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 549 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 223 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 509 .
( 5 ) . راجع مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 138 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 176 - 177 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 151 .