پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 824

پدیدآورندگان:

ص۸۲۴
مطلقا إلّا أنّ المستفاد ممّا ورد في باب الزكاة الماليّة في مسألة الاقتراض فيما إذا شرط الزكاة [ على ] المقترض بعد حمله على ما هو المشروط من الشرط وغيره ، هو الاكتفاء بدفع الغير مع الإذن من المدفوع عنه لأنّ مرجعه إلى نحو سبب من المكلّف ، وبه يفرّق بين صورة الإذن والتبرّع بدون إذن ؛ لأنّ مع الإذن يشبه دفع الوكيل ، وهذا بخلاف صورة التبرّع ، وأمّا الفرق بين المقام وزكاة المال مع اتّحادهما في نظر الشارع فلا معنى له .