پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 755

پدیدآورندگان:

ص۷۵۵

[ القول في النيّة ]

[ المراعى نيّة الدافع إن كان مالكا ، وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولّى النية كلّ واحد من الدافع والمالك ]

قوله قدّس سرّه : القول في النيّة : والمراعى نيّة الدافع إن كان مالكا ، وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولّى النية كلّ واحد من الدافع والمالك ( 1 ) « 1 » .

أقول : الكلام في النيّة يقع في مقامات :

الأوّل : في اعتبار قصد عنوان الزكاة ، وهو المقصود بالبحث في المقام . الثاني : اعتبار قصد القربة . الثالث : اعتبار الإخلاص بقيد الضميمة ، وهذا يرجع إلى اعتبار قصد التقرّب في وجه ، فلا نتكلّم فيه . الرابع : اعتبار قصد الوجه .

أمّا اعتبار قصد الزكاة

فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه ، كما لا يخفى على من راجع كتب القوم ، بل أقول : إنّه ممّا يقضي العقل به ؛ لأنّ اتّصاف الموجود بكونه زكاة لا معنى له بدون قصده بعد فرض عدم معيّن له إلّا هو ، ضرورة كون الدفع من العناوين المشتركة الغير المميّزة إلّا بالقصد ، فبعض الأخبار الواردة في باب الوصيّة مع معارضته مطّرح . فما يحكى عن الأوزاعي « 2 » من عدم اعتبار النيّة قياسا لها بالدّين ، لا يصغى إليه إن كان مانعا لاعتبار أصل النيّة ، وإن كان مخالفا في اعتبار قصد التصرّف فسيجيء ما فيه .
پاورقی
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 128 . ( 2 ) . حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، ج 2 ، ص 49 ؛ راجع المجموع ( النووي ) ، ج 2 ، ص 180 ؛ المغني ( ابن قدامة ) ، ج 2 ، ص 505 .