[ أحكام الزكاة في مال الطفل : الغلّات والمواشي ]
قوله : وتستحبّ في غلّات الطفل ومواشيه « 1 » ، وقيل : تجب . والتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ( 1 ) « 2 » .
أقول : قد عرفت سابقا أنّ الكلام في الزكاة في مال الطفل قد يقع في النقدين وقد يقع في الغلّات والمواشي ، وقد عرفت ما عندنا من الكلام في الجهة الأولى ، وأمّا الكلام في الجهة الثانية فحاصل القول فيها أنّهم اختلفوا فيها - على ما استظهره جماعة - على أقوال :
أحدها : استحباب الزكاة ، وقد صرّح به الفاضل « 3 » والشهيدان « 4 » والكركي « 5 » وغيرهم « 6 » على ما حكي عن بعضهم ، بل ادّعي ذهاب المشهور إليه « 7 » ، بل عن تلخيص الخلاف « 8 » نسبته إلى أصحابنا ، بل عن كشف الحقّ : ذهب الإماميّة إلى أنّ الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون « 9 » .
هامش
( 1 ) . المراد من الغلّات ، التمر والزبيب والحنطة والشعير ، ومن المواشي الإبل والبقر والغنم .
( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 105 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 14 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 278 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 300 .
( 4 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 299 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 358 .
( 5 ) جامع المقاصد : ج 3 ، ص 5 .
( 6 ) . راجع مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 22 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 422 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 167 .
( 7 ) . ادعاه في كفاية الأحكام ، ص 34 .
( 8 ) . تلخيص الخلاف ، ج 1 ، ص 276 .
( 9 ) . نهج الحق وكشف الصدق ، ص 456 .