پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 378

پدیدآورندگان:

ص۳۷۸
. . . . . . . . . . ومستند الشيخ رحمه اللّه : عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط ، وصحيحا الحلبي « 1 » وابن سنان « 2 » . ومستند المشهور الأصل ، بعد تضعيف الروايتين دلالة ، ومنع جريان القاعدة بأنّ القرض وإن كان من العقود اللازمة - لأنّ ثمرته تمليك العين بالعوض ، ولا يجري فيه الفسخ ولو بالإقالة ، ومقتضى القاعدة بالنظر إلى هذا لزوم الوفاء بالشرط في صحّته - إلّا أنّه لمّا كان للمقترض إبراء ذمّته في كلّ وقت فيكون ملحقا بالعقود الجائزة من حيث الحكم ، فالمراد . . . « 3 » الذي ادّعى بعض الإجماع عليه هو هذا ، فتأمّل وراجع .
پاورقی
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 524 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 174 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 524 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 174 . ( 3 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .