پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
. . . . . . . . . . بالأولى . لكنّه كما ترى وإن صدر من مثل العلّامة « 1 » ومن يحذو حذوه ؛ لأنّ الزائد على تقدير وجوبه لا ربط له بالقدر المتيقّن أعني . . . « 2 » ، الأقلّ مع أنّ الأصل في الأقلّ والأكثر الارتباطي أيضا البراءة عند المشهور . هذا . وقد يوجّه كون الأصل الاحتياط بأنّ التكليف بالزكاة وإعطاء الحقّ معلوم معيّن متعلّقه من حيث المفهوم ، وإنّما التردّد من حيث المصداق والمحصّل ، والأصل في مثله الاشتغال عند الكلّ . لكنّه كما ترى أيضا ؛ لأنّ التكليف بالزكاة لم يقصد به إلّا المهملة وبيان التكليف في الجملة . وبالجملة ، لا ينبغي الارتياب في أنّ الأصل في المسألة البراءة لا الاشتغال ، لكنّه لا ينفع ، كما عرفت .
پاورقی
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 179 . ( 2 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .