پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
. . . . . . . . . . هو الحكم به عند تحقّق التلف مع التمكّن من جهة كونه تفريطا حقيقة ، فليس كلامهم في بيان حصر أسباب الضمان عند التلف ، كما أنّه لا إشكال في خروج الإتلاف عن محلّ كلامهم ، فاقتضاؤه للضمان في حقّ المسلم غير مشروط بشرط . هذا .