تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

النوع الحادي عشر تزيين الرجل بما يحرم عليه

وهو على أنواع :

منها : تزيينه بالذهب

وإن قلّ ، وبالحرير المحض عدا ما استثني ، فإنّه حرام بالادلّة المتقدّمة في باب لباس المصلّي من الصلاة مشروحة فلا حاجة إلى الإعادة .

ومنها : تزيينه بالزينة المختصّة بها من حليها ،

كلبسه السواد والخلخال .

ومنها : لبسه الثياب المختصّة بها ،

ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع . والحرمة فيهما وإن وصفها في الرياض بكونه على الأظهر الأشهر ، غير أنّ دليلها غير واضح عدا خبرين : أحدهما : ما عن الكافي من قول أبي جعفر عليه السلام في حديث : « لعن اللَّه المحلّل والمحلّل له . . . إلى أن قال : والمتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال » « 1 » . والآخر : ما عن العلل عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السلام « أنّه رأى رجلًا به تأنيث في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : اخرج من مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يا لعنة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثمّ قال عليّ عليه السلام : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لعن اللَّه المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال » « 2 » قال الصدوق : وفي حديث آخر
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 284 / 1 ، ب 87 ما يكتسب به ، الكافي 8 : 69 / 27 . ( 2 ) الوسائل 17 : 284 / 2 ، ب 87 ما يكتسب به ، علل الشرائع : 602 / 63 .