وجماعة من المتأخّرين كما عن المصابيح « 1 » ، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى « 2 » والروض « 3 » ، وهو صريح أكثر من تأخّر عن العلّامة « 4 » وظاهر من تقدّمه « 5 » ، لتعبيرهم بالتغيّر الظاهر في الحسّي كما في الجواهر « 6 » .
وثانيهما : ما صرّح به العلّامة في القواعد « 7 » ، وعنه أيضا في نهاية الإحكام « 8 » ، والمختلف « 9 » ، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح « 10 » ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 11 » ، وعن المصابيح « 12 » : أنّه حكاه عن ابن فهد في موجزه « 13 » ، وفي المناهل « 14 » :
« وقيل : نفى عنه البعد في حبل المتين » « 15 » .
حجّة الأوّلين : الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجّس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة ، الّذي هو حقيقة في الحسّي خاصّة .
أمّا أوّلا : فلأنّه المتبادر منه عند الإطلاق .
وأمّا ثانيا : فلصحّة السلب عن التقديري .
وأمّا ثالثا : فلتصريح جامع المقاصد 16 والروض 17 بأنّ التغيّر حقيقة في الحسّي ، وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول ، وأنّ اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها ، والإجماع قائم على عدمه كما عن المصابيح 18 .
هامش
( 1 ) مصابيح الأحكام : - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 11 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 76 .
( 3 ) روض الجنان : 134 .
( 4 ) كالسيّد في مدارك الأحكام 1 : 29 - والسبزواري في ذخيرة المعاد : 176 .
( 5 ) كالمفيد في المقنعة : 64 - والشيخ في المبسوط 1 : 5 - وابن إدريس في السرائر 1 : 60 وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 130 .
( 6 ) جواهر الكلام 1 : 195 .
( 7 ) قواعد الأحكام : 1 : 183 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 227 .
( 9 ) مختلف الشيعة 1 : 177 .
( 10 ) إيضاح الفوائد 1 : 16 .
( 11 ) 11 و 16 جامع المقاصد 1 : 114 .
( 12 ) 12 و 18 مصابيح الأحكام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : ص 11 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 411 ) .
( 14 ) المناهل : كتاب الطهارة - ص 91 ( مخطوط ) .
( 15 ) الحبل المتين : 106 .
( 16 ) 17 روض الجنان : 134 .