تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وجماعة من المتأخّرين كما عن المصابيح « 1 » ، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى « 2 » والروض « 3 » ، وهو صريح أكثر من تأخّر عن العلّامة « 4 » وظاهر من تقدّمه « 5 » ، لتعبيرهم بالتغيّر الظاهر في الحسّي كما في الجواهر « 6 » . وثانيهما : ما صرّح به العلّامة في القواعد « 7 » ، وعنه أيضا في نهاية الإحكام « 8 » ، والمختلف « 9 » ، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح « 10 » ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 11 » ، وعن المصابيح « 12 » : أنّه حكاه عن ابن فهد في موجزه « 13 » ، وفي المناهل « 14 » : « وقيل : نفى عنه البعد في حبل المتين » « 15 » . حجّة الأوّلين : الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجّس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة ، الّذي هو حقيقة في الحسّي خاصّة . أمّا أوّلا : فلأنّه المتبادر منه عند الإطلاق . وأمّا ثانيا : فلصحّة السلب عن التقديري . وأمّا ثالثا : فلتصريح جامع المقاصد 16 والروض 17 بأنّ التغيّر حقيقة في الحسّي ، وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول ، وأنّ اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها ، والإجماع قائم على عدمه كما عن المصابيح 18 .
هامش
( 1 ) مصابيح الأحكام : - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 11 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 76 . ( 3 ) روض الجنان : 134 . ( 4 ) كالسيّد في مدارك الأحكام 1 : 29 - والسبزواري في ذخيرة المعاد : 176 . ( 5 ) كالمفيد في المقنعة : 64 - والشيخ في المبسوط 1 : 5 - وابن إدريس في السرائر 1 : 60 وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 130 . ( 6 ) جواهر الكلام 1 : 195 . ( 7 ) قواعد الأحكام : 1 : 183 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 227 . ( 9 ) مختلف الشيعة 1 : 177 . ( 10 ) إيضاح الفوائد 1 : 16 . ( 11 ) 11 و 16 جامع المقاصد 1 : 114 . ( 12 ) 12 و 18 مصابيح الأحكام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : ص 11 . ( 13 ) الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 411 ) . ( 14 ) المناهل : كتاب الطهارة - ص 91 ( مخطوط ) . ( 15 ) الحبل المتين : 106 . ( 16 ) 17 روض الجنان : 134 .