تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
حريز من قوله : « فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم » « 1 » ، وخبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع من قوله : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه » 2 ، وخبر زرارة من قوله : « إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » 3 ، وخبر عبد اللّه بن سنان من قوله : « إذا كان الماء قاهرا ولم يوجد فيه الريح فتوضّأ » 4 ، وخبر معاوية بن عمّار من قوله : « لا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب » 5 ، وخبر أبي بصير من قوله عليه السّلام : « إن تغيّر [ الماء ] فلا تتوضّأ منه وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه » 6 ، والخبر الآخر لمحمّد بن إسماعيل من قوله : « لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر » 7 ، وخبر محمّد بن القاسم من قوله : « ما لم يتغيّر » 8 ، وهذه كما ترى كلّها ظاهرة في علّيّة الحدوث من غير دلالة فيها على إناطة بقاء النجاسة على بقاء التغيّر على وجه يكون مفادها نفي الحكم مع انتفاء التغيّر مطلقا . نعم ، في جملة من أخبار الباب ما يوهم ذلك كما في ذيل خبر البصائر المتقدّم ذكره من قوله عليه السّلام : « وجئت تسأل عن الماء الراكد فإن لم تكن فيه تغيّر وريح غالبة فتوضّأ منه » 9 ، وخبر سماعة من قوله عليه السّلام : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب » 10 ، والمرسل الآخر في مختلف العلّامة من قوله : « إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضّأ منه واغتسل » 11 ، بملاحظة أنّ لفظة « كان » من أفعال الناقصة لتقرير الصفة ، فتدلّ على أنّ العبرة في النجاسة وعدمها بثبوت التغيّر والغلبة وعدمهما . ولا ينبغي لأحد توهّم عدم الفرق بين التركيبين في المعنى لأنّه من ضروريّات الوجدان ، كما يفصح عنه ملاحظة قولنا : « إن قام زيد فأكرمه » ، وقولنا : « إن كان زيد
هامش
( 1 ) 1 - 3 و 10 الوسائل 1 : 137 - 141 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 12 و 8 و 6 . ( 2 ) 4 الوسائل 1 : 141 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 مع اختلاف يسير في العبارة . ( 3 ) 5 و 8 الوسائل 1 : 173 و 171 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 و 4 . ( 4 ) 6 الوسائل 1 : 138 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 5 ) 7 الوسائل 1 : 170 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 1 - وفيه : « إلّا أن يتغيّر به » . ( 6 ) 9 بصائر الدرجات : 238 / 13 - الوسائل 1 : 161 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 11 . ( 7 ) 11 مختلف الشيعة 1 : 177 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 609 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني