تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
بين كونه من فوق أو من تحت ، كما لو كان في إناء ثمّ كسر الإناء في قعر الحوض البالغ كرّا .

وإذا تمهّد جميع ما بيّنّاه فتنقيح المسألة يستدعي رسم أمور :

أحدها : النظر في اعتبار الدفعة وعدمه

، فإنّه ممّا اختلفت فيه عبائر الأصحاب فصريح أكثر العبائر المتقدّمة اعتبارها ؛ وفي الحدائق : « بل الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين » « 1 » وفي الروضة التصريح بالشهرة « 2 » ، وعن ظاهر آخرين بل صريح بعضهم عدم اعتبارها . وربّما يشتبه المراد بالدفعة هنا فيذكر فيه وجوه ، وذلك لأنّ الكرّيّة إمّا أن تكون محرزة فيما يلقى قبل الإلقاء أو لا ، بل يلقى عليه من الماء القليل مرّات إلى أن يبلغ المجموع الملقى كرّا . وعلى الأوّل : فإمّا أن يلقى بعضا فبعضا على وجه يحصل الانقطاع فيما بين الأبعاض الملقاة من حين الإلقاء - كأن يلقى ثلثه فقطع ، ثمّ يلقى الثلث الثاني فقطع ، ثمّ يلقى الثلث الأخير - أو لا ، بل يلقى المجموع بلا انقطاع فيما بين الأبعاض ، وعليه فإمّا أن يتحقّق وقوع المجموع عليه في آنات متعدّدة على نحو التدريج كما لو أجرى الكرّ عليه بساقية ضيّقة ، أو يتحقّق وقوعه في آن واحد عرفي - كما هو المصرّح به في كلام جماعة - أو حقيقي كما هو المنفيّ في كلامهم . ولا ينبغي أن يكون المراد بها هنا ما يقابل المعنى الأوّل ، ولا ما يقابل المعنى الثاني ، لأنّ اعتبارها بكلّ من المعنيين ليس أمرا وراء اعتبار الكرّيّة ، فلا معنى للخلاف فيه حينئذ لو كان الخلاف محقّقا ، مع أنّ اعتبار الكرّيّة تغني عن اعتبارها ، لظهور اعتبار الكرّيّة في كون المحرز للإلقاء والمعدّ له كرّا في الواقع واقعا على المتنجّس بوصف الكرّيّة . فتعيّن أن يكون المراد ما يقابل المعنى الثالث ، وهو المعنى الرابع بعينه كما صرّح به غير واحد ، منهم صاحب المدارك قائلا فيه : « المراد بالدفعة هنا وقوع جميع أجزاء الكرّ على الماء النجس في آن عرفي » « 3 » وقريب منه ما في الحدائق « 4 » . ويدلّ على إرادته أيضا التقييد بالعرفي في بعض كلماتهم ، بل ما تقدّم عن العلّامة في النهاية والتذكرة أيضا في ردّ الشافعي القائل بكفاية النبع من تحته شاهد بذلك .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 337 . ( 2 ) الروضة البهيّة 1 : 254 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 40 ، مع اختلاف يسير في العبارة . ( 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 337 .