تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
المتقدّمة يدخل في عنوان المشتبه ، كما عن المحقّق والعلّامة في المعتبر « 1 » والتحرير « 2 » والشهيد في الذكرى « 3 » والشيخ عليّ وثاني الشهيدين في شرح القواعد « 4 » وبعض فوائده « 5 » فإنّ البيّنتين متّفقتان في نجاسة القدر المشترك المردّد ، فيكون كالمعلوم بالإجمال الّذي يوجب التحرّز عن الجميع من باب المقدّمة . فلا وجه لما يسند إلى الشيخ في الخلاف « 6 » من سقوط الشهادتين وبقاء الماء على أصل الطهارة ، ولا لما اختاره العلّامة في المختلف « 7 » من التفصيل بين ما أمكن العمل بشهادتهما معا فيجب ، وما لو تنافيا فيطرح الجميع ويحكم بأصل الطهارة . ويظهر ذلك عن محكيّ الشيخ في المبسوط قائلا : « لو قلنا : إن أمكن الجمع بينهما قبلتا ونجسا ، كان قويّا » « 8 » قال العلّامة في المنتهى - بعد ما نقل العبارة المذكورة عن المبسوط ولم يتعرّض لما لا يمكن فيه الجمع - : « والوجه فيه وجوب الاحتراز عنهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه ، والقول بسقوط شهادتهما فيما يتعذّر الجمع فيه لا يخلو من قوّة وهو قول الحنابلة » « 9 » انتهى . ثمّ نحن لا نعقل هذا التفصيل في الصورة المفروضة ، ولعلّه مفروض فيما لو قامت الشهادتان في الإنائين مع تعرّض كلّ لنفي ما أثبته الأخرى ، أو سكوتها عن النفي والاقتصار على مجرّد الإثبات ، فيكون مرادهم ممّا لا يمكن الجمع بينهما هو الفرض الأوّل ، حيث إنّ الأخذ بكلّ من الشهادتين في عقدها الإيجابي يوجب طرح الأخرى في العقد السلبي ، والوجه عندنا وجوب الاجتناب عن كلّ من الإنائين في كلّ من الفرضين ، أمّا الأوّل : فلما عرفت من دخوله في عنوان المشتبه ، نظرا إلى اتّفاقهما في أنّ هنا نجسا واختلافهما في التعيين ، فيصدقان بالقياس إلى نجاسة القدر المشترك المردّد من دون أن يلزم منه طرح إحداهما في الشهادة بالطهارة ، لأنّ العمل بموجب النجاسة في كليهما
هامش
( 1 ) المعتبر : 26 . ( 2 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 105 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 155 . ( 5 ) القواعد - الشهيد الثاني - مطبوع مع الذكرى : 39 . ( 6 ) الخلاف 1 : 201 المسألة 162 . ( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 251 - 252 . ( 8 ) المبسوط 1 : 8 مع اختلاف يسير في العبارة . ( 9 ) منتهى المطلب 1 : 55 .