مصادرة واضحة لا يعبأ بها .
الجهة الثانية : عن ثاني الشهيدين في المدارك « 1 » وغيره أنّه اكتفى بكون المجموع من المادّة وما في الحوض كرّا مع تواصلهما مطلقا
، لعموم قوله عليه السّلام « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 2 » ووافقه على ذلك جمع كثير ممّن تأخّر عنه ممّن عاصرناهم وغيرهم ، وحكي عن شرح المفاتيح « 3 » اختياره ، وعن الذخيرة « 4 » عن بعض المتأخّرين : « أنّه ذكر أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقا إجماعا » وأنّ إطلاق الأصحاب اشتراط كرّيّة المادّة مبنيّ على الغالب من كثرة أخذ الماء من الحوض ، وكأنّ المراد به أنّ الكرّيّة إنّما اعتبرت في المادّة لئلّا يخرج المجموع عن الكرّيّة بكثرة أخذ الماء من الحوض .
وعن الأردبيلي في المجمع : « أنّه مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع كرّا ، وأمّا مع استواء السطوح فيكتفى به » « 5 » وعن جامع المقاصد اختياره أيضا مع نوع اختلاف قائلا : « واشتراط الكرّيّة في المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح ، بأن تكون المادّة أعلى أو أسفل ، لكن مع اشتراط القاهريّة بفوران ونحوه في هذا القسم ، أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا ، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية ، بل أولى لعموم البلوى هنا » « 6 » وقد سبق هذا التفصيل عن حاشية الشرائع أيضا في الجهة الأولى .
وفي الرياض وغيره عن بعض المتأخّرين الاكتفاء بكرّيّة المجموع مع التساوي ، أو الانحدار مع الاختلاف وإلّا فيشترط الكرّيّة في المادّة ، قائلا : « وربّما نسب إلى العلّامة جمعا بين كلماته في كتبه » « 7 » ، ويظهر هذا الجمع أيضا عن صاحب المدارك ، فإنّه بعد ما حكى عن أكثر المتأخّرين « 8 » اشتراط الكرّيّة في المادّة ، وعن المحقّق في المعتبر « 9 » وغيره « 10 » في مسألة الغديرين إذا أوصل بينهما بساقية ، أنّهما كانا كالماء الواحد مع بلوغ
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 35 .
( 2 ) الوسائل 1 : 158 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - 1 .
( 3 ) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 513 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 120 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 264 نقلا بالمعنى .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 112 .
( 7 ) رياض المسائل 1 : 138 .
( 8 ) منهم العلّامة في تبصرة المتعلّمين : 3 ؛ والشهيد في البيان : 44 ؛ والشهيد الثاني في روض الجنان : 137 .
( 9 ) المعتبر 1 : 50 .
( 10 ) كما في منتهى المطلب 1 : 9 ؛ وتحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 .