Skip to main content

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — Page 263

Contributors:

P.263
بأن ( 37 ) المفروض أن بينة النفي تشهد بالقطع على نفي الزيادة واقعا ، وأن ( 38 ) بذل الزيادة في مقابل المبيع سفه ويندفع الثاني ( 39 ) : بما قررناه في الأصول : من أن الأصول الظاهرية لا تصير مرجحة للأدلة الاجتهادية بل تصلح ( 40 ) مرجعا في المسألة لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما ، لأجل التعارض ( 41 )
Commentary
هذا هو الطريق الأول خلاصته إن البينة الدالة على الزيادة وإن كانت حجة في مدلولها لكن البينة القائمة على النقيصة تشهد بعدم صحة هذه الزيادة هذا هو الطريق الثاني « 163 » 1 خلاصته إن دفع الزائد في مقابل المبيع المعيب أمر سفهي باطل إذا يقع التعارض بين البينتين في الزائد هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني المشار إليه في الهامش 33 ص 261 خلاصته : إن الأصول الظاهرية لا تكون مرجحة للأدلة الاجتهادية كما ثبت ذلك في علم الأصول ومن الواضح أن البينة من الأدلة الاجتهادية فجعل أصالة البراءة مرجحا للبينة مخالف لما ثبت في علم الأصول ( بعبارة أوضح ) إن التعارض إما أن ينتج وجود المانع من الحجية أو ينتج سقوط المقتضي لها ومع السقوط يمكن الرجوع إلى الأصل الظاهري كما هو المتحقق عند تعارض العامين من وجه مع جريان الأصل في صالح أحد الدليلين وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، لأن نتيجة التعارض إنما هو لوجود المانع من الحجية ، لا لسقوط المقتضي وذلك بعد أن قلنا في أصل التقريب بالعمل الجزئي أي الأصول الظاهرية وهو تعارض المقوّمين في قيمة الصحيح ، والمعيب
Footnote
( 163 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — Page 263 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر