Skip to main content

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — Page 111

Contributors:

P.111
إذا أنشأ في بلد لا يعرفون الأحكام والجهل ( 37 ) بالفورية فيعذر مطلقا ( 38 ) ، لأنها ( 39 ) مما يخفى على العامة ( 40 ) .
Commentary
أي ويفصل بين دعوى المشتري الجهل بفورية الخيار ، لا بأصله فإنه لو ادعى الجهل بالفورية يقبل قوله . أي سواء أكان ساكنا في بلاد لا يعرف أهاليها الأحكام أم يعرفون ذلك . أي لأن الفورية من الأمور التي تخفى على أغلب الناس . المراد من العامة إما أغلب الناس ، حيث إنهم جاهلون عن معرفة الخيار أو المراد منها عوام الناس الذين هم الأكثر في المجتمع .