پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
فلا ( 1 ) ريب في ضعف هذا القول . نعم ( 2 ) هنا قول ثالث لعله أقوى منه : وهو ( 3 ) ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان . ثمنا ، أو مثمنا .
شرح
- البيع بالنسبة إليهما لازما . لكن لما جاء الدليل الخاص على اخراج المشتري عنها فقد ثبت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام . فلا يكون البيع بالنسبة إليه لازما في الثلاثة إلا بعد مضيها . ( 1 ) هذه نظرية الشيخ الأنصاري حول ما أفاده السيد علم الهدى قدس سرهما . أي وبعد هذه الردود والإشكالات على ما أفاده السيد أعلى اللّه مقامه وأنار برهانه : فلا ريب في ضعف ما ذهب إليه . وللمحقق النائيني رحمه اللّه حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري تحقيق انيق لمقرر بحثه الفاضل المدقق الشيخ موسى الخونساري طاب ثراه . راجع ( منية الطالب ) الجزء 2 ص 32 - 33 - 34 . ( 2 ) أي في مسألة خيار الحيوان قول ثالث أقوى من القول الثاني . الذي أفاده ( سيدنا الشريف المرتضى ) قدس سره . ( 3 ) هذا هو القول الثالث . -