پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
عن الاثنين ، لأنه بائع ومشتر ، فله ( 1 ) ما لكل منهما . كسائر ( 2 ) أحكامهما الثابتة لهما : من حيث كونهما متبايعين . واحتمال ( 3 ) كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بانشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين لشخص واحد . مندفع ( 4 ) باستقرار سائر أحكام المتبايعين .
شرح
( 1 ) اي فللعاقد المجري صيغة العقد عن اثنين كل ما كان . ثابتا للعاقد المتعدد : من القبض والاقباض ، والفسخ والامضاء . ( 2 ) اي ثبوت كل ما كان للعاقد المتعدد للعاقد الواحد . كثبوت بقية أحكام المتعاقدين كالبلوغ والعقل والقدرة والاختيار وشرائط العوضين ، وتقديم الايجاب على القبول ، والماضوية والعربية إن اعتبرناها . ( 3 ) دفع وهم . يرام به اثبات عدم خيار المجلس للعاقد الواحد المتولي لطرفي العقد . خلاصة الوهم أن ثبوت الخيار لكل واحد من المتعاقدين مشروط بانفراد كل منهما بالاستقلال في توليه طرف العقد عند إنشائه العقد . لا ما كان العنوانان : وهما عنوان الموجب ، وعنوان القابل : قائمين بشخص واحد ، لعدم ثبوت خيار لمن هذه صفته . ( 4 ) جواب عن الوهم المذكور . حاصله أن استقرار جميع أحكام المتبايعين وثبوتها في العاقد الواحد من المسلمات . ومن جملة تلك الأحكام خيار المجلس . فلا فرق بينه وبينها من هذه الجهة . -