عن الاثنين ، لأنه بائع ومشتر ، فله ( 1 ) ما لكل منهما .
كسائر ( 2 ) أحكامهما الثابتة لهما : من حيث كونهما متبايعين .
واحتمال ( 3 ) كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بانشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين لشخص واحد .
مندفع ( 4 ) باستقرار سائر أحكام المتبايعين .
شرح
( 1 ) اي فللعاقد المجري صيغة العقد عن اثنين كل ما كان . ثابتا للعاقد المتعدد : من القبض والاقباض ، والفسخ والامضاء .
( 2 ) اي ثبوت كل ما كان للعاقد المتعدد للعاقد الواحد .
كثبوت بقية أحكام المتعاقدين كالبلوغ والعقل والقدرة والاختيار وشرائط العوضين ، وتقديم الايجاب على القبول ، والماضوية والعربية إن اعتبرناها .
( 3 ) دفع وهم .
يرام به اثبات عدم خيار المجلس للعاقد الواحد المتولي لطرفي العقد .
خلاصة الوهم أن ثبوت الخيار لكل واحد من المتعاقدين مشروط بانفراد كل منهما بالاستقلال في توليه طرف العقد عند إنشائه العقد .
لا ما كان العنوانان : وهما عنوان الموجب ، وعنوان القابل :
قائمين بشخص واحد ، لعدم ثبوت خيار لمن هذه صفته .
( 4 ) جواب عن الوهم المذكور .
حاصله أن استقرار جميع أحكام المتبايعين وثبوتها في العاقد الواحد من المسلمات .
ومن جملة تلك الأحكام خيار المجلس .
فلا فرق بينه وبينها من هذه الجهة . -