مدفوعة بأن سببيته ( 1 ) للملك ليست إلا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان ( 2 ) ، ورضا بذلك النقل ( 3 ) كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب ( 4 ) ، ولأجل ما ذكرنا ( 5 ) أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه ( 6 ) ، لا من زمان العقد ، فإن الفسخ نظير الإجازة
والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل من ( 7 ) حينه
فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد
Commentary
وخلاصة الإشكال أن عدم حصول الملك هنا من حين الايجاب لأجل أن سبب الملك هو العقد المركب من الايجاب والقبول فلا يمكن تقدم المسبب على السبب بأحد جزئيه وإن كان هو القبول
( 1 ) اى سببه العقد للملك
( 2 ) اى في زمان صدور الإجازة إذا كان العقد فضوليا
( 3 ) وهو النقل الحاصل من زمن صدور الإجازة
( 4 ) لا زمن الايجاب الذي هو صدور الانشاء
ومن المعلوم أن بعد الايجاب هو زمن صدور الإجازة من المالك الأصيل في العقد الفضولي
( 5 ) وهو أنه إذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان ، ورضا بذلك كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب
( 6 ) اى من زمان الفسخ
( 7 ) اى من حين الرد