Skip to main content

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — Page 136

Contributors:

P.136
ولو شك ( 1 ) أيضا وجب الاخذ بالعموم في مورد الشك . وتؤيد إرادة الأعم ( 2 ) من الإجازة الصحيحة ( 3 ) السابقة
Commentary
وليس فيه دلالة على مدخلية الإذن السابق في صحة العقد الصادر من العبد على وجه الاستقلال حتى يكون الاذن اللاحق غير مفيد ومن المعلوم أن ما نحن فيه وهو العقد الصادر من العبد قد لحقه الرضا فوقع صحيحا ، واثّر الاذن اللاحق في النفوذ والصحة فالعموم باق على عمومه فيؤخذ به . ( 1 ) هذا إشكال آخر على عدم جواز الاخذ بعموم آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وخلاصته : أنه بعد ورود التخصيص نشك في بقاء العام على عمومه فلا يصح الاخذ بالعموم ، والقول بصحة عقد العبد بعد لحوق الرضا فأجاب الشيخ قدس سره : أنه يجب الاخذ بالعموم أيضا ولو شككنا في العموم ، لكون الشبهة مفهومية ، والمخصص منفصلا ، لا متصلا حتى لا يصح الاخذ بالعام ، لعدم سراية اجمال الخاص المنفصل إلى العام فلا ينثلم ظهور العام فيؤخذ به ، لأن الاخذ بالعموم هو القدر المتيقن حينئذ . ( 2 ) اى الأعم من الإجازة السابقة واللاحقة . ( 3 ) بالرفع فاعل لكلمة ويؤيد ، وكلمة وإرادة مفعول للفعل المذكور وهو يؤيد اى وتؤيد الصحيحة إرادة الأعم من الإجازة سواء أكانت سابقة أم لا حقة . والمراد من الصحيحة السابقة هي صحيحة زرارة المروية عن الامامين أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام المشار إليها في ص 132 فإن الاذن الواقع في قولهما عليهما السلام :