Skip to main content

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — Page 228

Contributors:

P.228
فقد ( 1 ) يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ( 2 ) ولا يضمن به عند المشهور كما في المثالين المتقدمين ( 3 ) .
Commentary
- وأما مادة الافتراق من جانب الآية والدليل السابق : بأن يكون المشهور موجودا وهما ليسا بموجودين كما لو فرض نقصان المثل عن التالف نقصانا فاحشا من حيث القيمة بحيث سقط عن المالية . فالمشهور يحكم بوجوب دفع هذا المثل إلى المالك والزامه باخذه . والآية والدليل السابق يحكمان بعدم وجوب دفعه إليه ، وعدم الزام المالك باخذه ، لأنهما يعتبران المماثلة في الحقيقة والمالية . ومن الواضح أن المثل هنا قد سقطت المالية عنه ، فإن الثلج الموجود في الشتاء لا يستفاد منه ، ولا سيما إذا كان موجودا في الأماكن الباردة التي لا تحتاج إلى الثلج . وأما مادة الاجتماع كما في الحنطة والشعير ، فإن الآية ، والدليل السابق تحكمان بوجوب دفع المثل عنهما لو تلفا ، لأنهما مثل التالف في الحقيقة النوعية والصنفية ، وفي المالية . والمشهور يحكم أيضا بوجوب دفع مثلهما ، لعدم سقوطهما عن المالية . ( 1 ) هذه مادة الافتراق من جانب المشهور وقد عرفتها آنفا . ( 2 ) وهما : الآية الكريمة ، والدليل السابق . ( 3 ) وهما : إتلاف ذراع من كرباس طوله عشرون ذراعا متحدة الجهات والصفات . وإتلاف عبد لزيد وبذمة المتلف عبد من عمرو موصوف مع التالف بكل الصفات والجهات .