[ المسألة الخامسة لا إشكال في اعتبار قصد المسافة في الابتداء ]
[ مسألة ] [ 5 ] لا إشكال في اعتبار قصد المسافة في الابتداء بالإجماع والأخبار ، كخبر عمّار « 1 » ، ومنتظر الرفقة « 2 » ، ورواية صفوان « 3 » ، وصحيحة أبي ولّاد « 4 » .
ولو أكره على السفر ، فإن لم يسلب قصده وقصد السفر للخوف فهو كسائر التابعين : من العبد والزوجة والخادم وغيرهم ، وإن سلب عنه القصد كما لو حمل على الدابّة أو وضع في السفينة من دون قصدٍ أصلًا ، فالظاهر عدم القصر ؛ لعدم الإرادة ، فيشمله قوله عليه السلام في رواية صفوان : « لأنّه لم يرد السفر ثمانية فراسخ » .
مضافاً إلى عموم الفتوى باعتبار القصد وانصراف إطلاق المسافة في الأخبار إلى قاصد سيرها ولو لداعي الخوف .
وظاهر المحكيّ عن التحرير وجوب التقصير وحكاية وجوب الإتمام
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 504 ، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 5 : 501 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل 5 : 503 ، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل .
( 4 ) الوسائل 5 : 504 ، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل .