وهل يعتبر التوالي في العشرة في المنزل ؟
الذي نصّ عليه الشهيدان « 1 » والمحقّق الثاني في الجعفريّة « 2 » العدم ، وجعله في الروض ظاهر إطلاق الأكثر « 3 » .
واعتبار التوالي لا يخلو عن قوّةٍ وفاقاً لشارح الروضة « 4 » ؛ للتبادر من إطلاق النصّ والفتوى ، والتزام عدم « 5 » التوالي الفصل بالسفر إلى ما دون المسافة أمّا السفر إليها فسفر .
وهل يلحق بالعشرة المنويّة المتردّد ثلاثين يوماً مطلقاً ، أو بشرط إقامته عشرة بعدها ، أو لا مطلقاً ؟ وجوهٌ ، بل أقوالٌ : أقربها إلى الاعتبار أوسطها .
مضافاً إلى عموم المنزلة في قوله : « والمقيم إلى شهر بمنزلة أهل مكّة » « 6 » وربما ينسب الأوّل إلى الشهرة « 7 » ، وهو غير ثابت ؛ فإنّ الشهيدين « 8 » والمحقّق الثاني « 9 » على القول الثاني ، والمسألة غير معنونةٍ في كلام
هامش
( 1 ) انظر البيان : 264 ، والمسالك 1 : 345 .
( 2 ) الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 123 .
( 3 ) روض الجنان : 391 .
( 4 ) المناهج السويّة ( مخطوط ) : 376 .
( 5 ) كذا في « ط » و « ن » ، وفي « ق » : بعدم .
( 6 ) الوسائل 5 : 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .
( 7 ) نسبه ابن فهد في المهذّب البارع 1 : 486 .
( 8 ) انظر الدروس 1 : 212 ، وروض الجنان : 391 ، والمسالك 1 : 345 .
( 9 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ، بل الموجود فيها الاكتفاء بالثلاثين من دون إقامة عشرة بعدها ، راجع جامع المقاصد 2 : 513 ، وحاشية الشرائع ( مخطوط ) : الورقة 42 .