پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحه 502

پدیدآورندگان:

ص۵۰۲
( وقيل ) [ 1 ] ( لا ) يعتبر فيعطى اليتيم وإن كان غنيّا [ 2 ] ، ( و ) [ 3 ] لكنّ ( الأوّل ) مع كونه ( أحوط ) [ 4 ] أصحّ وأقوى [ 5 ] . المسألة ( الخامسة ) : حكم الخمس بالنسبة إلى جواز النقل وعدمه مع وجود المستحقّ وعدمه وإلى الضمان وعدمه حكم الزكاة [ 6 ] . فمن منع نقل الزكاة إلى غير البلد [ 7 ] قال هنا أيضا : ( لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ) ومن قال بالجواز هناك [ 8 ] قال به هنا أيضا .
شرح
[ 1 ] كما في السرائر وعن المبسوط « 1 » . [ 2 ] 1 - لإطلاق الأدلّة . 2 - والمقابلة للفقير كتابا وسنّة . 3 - ولأنّه ليس من الصدقات ، بل هو من حقّ الرئاسة والإمارة ، ولذا يأخذه الإمام عليه السّلام وإن كان غنيا ، بل جعله اللّه تعالى شأنه له حقّا فيه . [ 3 ] [ و ] لذا توقّف فيه في الدروس « 2 » كظاهر المتن وغيره . [ 4 ] بل لا بدّ من عمل المتوقّف به تحصيلا للبراءة اليقينيّة . [ 5 ] لوجوب الخروج عن الأوّل ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه ، وعدم اقتضاء هذه المقابلة المباينة ؛ إذ لعلّ النصّ على الذكر [ لما يلي : ] 1 - للتأكيد والاهتمام ، كالصلاة الوسطى بالنسبة إلى مطلق الصلاة . 2 - ودفع احتمال ظهور الفقير في البالغ . 3 - أو لإرادة التخصيص بسهم مستقلّ غير سهم الفقراء البالغين رأفة بهم ، بناء على المحكيّ عن ظاهر بعض من إرادة الاشتراك لا المصرف ، بل وعلى المختار من إرادة المصرف . لكنّه لا يخلو من رجحان قطعا ولو للخروج عن شبهة الخلاف . وعدم التلازم بين الأخير واستحقاق اليتيم له وإن كان غنيا ؛ إذ لعلّه وإن لم يكن من الصدقات خصّه اللّه بالفقراء ، ولذا منعه الأغنياء غير اليتامى . [ 6 ] لاتّحاد الطريق والتنقيح . [ 7 ] للإجماع المحكيّ ومنافاة الفورية والتغرير ، وغير ذلك . [ 8 ] 1 - للأصل . 2 - والمعتبرة « 3 » . 3 - ومنع الفورية المنافية . 4 - أو أنّ النقل شروع في الإخراج ، فلم يكن منافيا كالقسمة مع التمكّن من إيصالها إلى شخص واحد ، واندفاع التغرير بالضمان المحكيّ عليه الإجماع عن المنتهى « 4 » ، مضافا إلى ما ورد به من المعتبرة « 5 » .
پاورقی
( 1 ) السرائر 1 : 496 . المبسوط 1 : 262 . ( 2 ) الدروس 1 : 262 . ( 3 ) انظر الوسائل 9 : 282 ، ب 37 من المستحقّين للزكاة . ( 4 ) المنتهى 8 : 565 . ( 5 ) انظر الوسائل 9 : 285 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة .