[ بلا فرق بين الأعضاء أو العضو الواحد ] ( 1 ) .
والمراد بعدم وجوبها إنّما هو في أصل الغسل ، أمّا إذا عرض لوجوبها بمعنى المتابعة عارض خارجي فلا إشكال في الوجوب ، كما لو نذرها ، بناءً على استحبابها ( 2 ) ، أو ضاق الوقت أو غير ذلك .
وقيل : إنّه منه ما لو خيف فجأة الحدث كالسلس والمبطون والمستحاضة « 1 » ( 3 ) مع احتمال عدم الوجوب أيضاً .
كما أنّه لا يجب عليهم مراعاة زمان القلّة ( 4 ) .
أمّا إذا كان مستمرّاً فقيل « 2 » : إنّه يجب فيه الموالاة ( 5 ) وفيه تأمّل يعرف مما سبق .
[ سنن الغسل ] :
( وسنن الغسل ) :
1 - ( تقديم النيّة ) بناءً على أنّها الإخطار ، وقد يتأتّى ذلك على الداعي في وجه ( عند غسل اليدين ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وقضيّة :
1 - الإجماعات المتقدّمة على نفي وجوبها .
2 - كما هو قضيّة الأصل .
3 - والإطلاق .
إنّه لا فرق في ذلك بين الأعضاء والعضو الواحد ، ولعلّ أخبار اللَّمعة تشعر به أيضاً .
( 2 ) على ما صرّح به بعضهم « 3 » .
( 3 ) وهو مبنيّ على فساد الغسل بعروضه في أثنائه ، ويأتي التحقيق فيه .
( 4 ) أمّا إذا خاف عروض الحدث الأكبر فربّما احتمل الوجوب محافظة على سلامة العمل من الإبطال . وفيه - بعد تسليم حرمة الإبطال في مثله - : أنّه بطلان لا إبطال ، نعم يجب الاستئناف .
( 5 ) لعدم العفو عن القدر الضروري كما تقدّم مثله في الوضوء .
( 6 ) كما في المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والتذكرة « 6 » وعن الإصباح « 7 » ونهاية الإحكام « 8 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 229 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 274 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المبسوط 1 : 19 .
( 5 ) السرائر 1 : 127 .
( 6 ) التذكرة 1 : 229 - 230 .
( 7 ) إصباح الشيعة : 33 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 106 .