تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
[ بلا فرق بين الأعضاء أو العضو الواحد ] ( 1 ) . والمراد بعدم وجوبها إنّما هو في أصل الغسل ، أمّا إذا عرض لوجوبها بمعنى المتابعة عارض خارجي فلا إشكال في الوجوب ، كما لو نذرها ، بناءً على استحبابها ( 2 ) ، أو ضاق الوقت أو غير ذلك . وقيل : إنّه منه ما لو خيف فجأة الحدث كالسلس والمبطون والمستحاضة « 1 » ( 3 ) مع احتمال عدم الوجوب أيضاً . كما أنّه لا يجب عليهم مراعاة زمان القلّة ( 4 ) . أمّا إذا كان مستمرّاً فقيل « 2 » : إنّه يجب فيه الموالاة ( 5 ) وفيه تأمّل يعرف مما سبق .

[ سنن الغسل ] :

( وسنن الغسل ) : 1 - ( تقديم النيّة ) بناءً على أنّها الإخطار ، وقد يتأتّى ذلك على الداعي في وجه ( عند غسل اليدين ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وقضيّة : 1 - الإجماعات المتقدّمة على نفي وجوبها . 2 - كما هو قضيّة الأصل . 3 - والإطلاق . إنّه لا فرق في ذلك بين الأعضاء والعضو الواحد ، ولعلّ أخبار اللَّمعة تشعر به أيضاً . ( 2 ) على ما صرّح به بعضهم « 3 » . ( 3 ) وهو مبنيّ على فساد الغسل بعروضه في أثنائه ، ويأتي التحقيق فيه . ( 4 ) أمّا إذا خاف عروض الحدث الأكبر فربّما احتمل الوجوب محافظة على سلامة العمل من الإبطال . وفيه - بعد تسليم حرمة الإبطال في مثله - : أنّه بطلان لا إبطال ، نعم يجب الاستئناف . ( 5 ) لعدم العفو عن القدر الضروري كما تقدّم مثله في الوضوء . ( 6 ) كما في المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والتذكرة « 6 » وعن الإصباح « 7 » ونهاية الإحكام « 8 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 229 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 274 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المبسوط 1 : 19 . ( 5 ) السرائر 1 : 127 . ( 6 ) التذكرة 1 : 229 - 230 . ( 7 ) إصباح الشيعة : 33 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 106 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 96 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي