پرش به محتوای اصلی

تبصرة الفقهاء — صفحه 178

پدیدآورندگان:

ص۱۷۸
وأن « 1 » كان عشر من الإبل من شخصين تعمل أحدهما في السنة بمقدار حصّته سقط الزكاة من « 2 » الآخر .
پاورقی
( 1 ) في ( د ) : « ولو » . ( 2 ) في ( د ) : « عن » .