پرش به محتوای اصلی

تبصرة الفقهاء — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
أيضا . والظاهر أنّ أحدا لا يقول به ، فالأحوط للمالك - بل الأظهر - مراعاة ما يحصل به الاستيعاب أو ما هو أقرب إليه مع عدم إمكانه .