عليه السؤال .
ثم إن المشتبه بالمغصوب مع الانحصار ، ولا فرق بين مدور الاشتباه بين أرضين أو بينه ، وبين الماء أو غيره من سائر الأنواع .
تبصرة الفقهاء — صفحه 323
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص۳۲۳
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني