پرش به محتوای اصلی

تبصرة الفقهاء — صفحه 262

پدیدآورندگان:

ص۲۶۲
إذن الإتيان بالإزالة أوّلا ثم التيمّم . هذا ، ولا يذهب عليك أن ذلك إنما هو مع التمكن من التيمّم ، ولو من آخر مراتبه في وجه قوي ، وأما مع العجز عنه مطلق « 1 » فلا شبهة في تقديم الرفع .
پاورقی
( 1 ) كذا ، والظاهر : « مطلقا » .