تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
إذن الإتيان بالإزالة أوّلا ثم التيمّم . هذا ، ولا يذهب عليك أن ذلك إنما هو مع التمكن من التيمّم ، ولو من آخر مراتبه في وجه قوي ، وأما مع العجز عنه مطلق « 1 » فلا شبهة في تقديم الرفع .
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : « مطلقا » .
تبصرة الفقهاء — صفحة 262 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني / سيد صادق حسينى اشكورى