كونه يوم الجمعة أو العيد ونحو ذلك .
وكيف كان ، فليس شيء من ذلك من باب التجديد كما لا يخفى .
ولذا نصّ الشهيد « 1 » في الغسل عند زوال الرخص والشك في الحدث أنه ينوي فيهما رفع الحدث .
والأولى ضمّ قصد الاحتياط ، فإن كان هناك حدث وارتفع به وإلّا وقع لغوا بالنظر إلى الواقع لكن لا يسقط به الاستحباب من جهة الاحتياط ، فالرجحان حاصل على أيّ حال .
وربما يقال بالتخيير بين قصد « 2 » رفع الحدث وقصد الغسل لأجل السبب المفروض أعني الشك في حصول الحدث أو احتمال الخلل .
ويظهر من منتهى المطلب « 3 » جواز التجديد حيث حكم بجواز اغتسال المستحاضة لكل صلاة مستندا إلى قوله عليه السّلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » . فيدل على ذلك بناؤه على شمول الرواية للغسل .
وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) الذكرى : 99 .
( 2 ) زيادة : « قصد » من ( د ) .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 73 .