فالأقرب لزوم مثله ، وربّما يحمل عليه كلمات الأصحاب ؛ إذ لا موجب للتقييد إلّا في الصدغ ، والمعارضة بينه وبين التحديد بالأصابع من قبيل العموم من وجه ، وقضيّة الاحتياط إذن غسله .
تبصرة الفقهاء — صفحه 478
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص۴۷۸