مع الانحدار التام « 1 » على ما مرّ نظيره في الماء « 2 » لو كان الدفع من السافل إلى العالي كالفوارة ، ففي ثبوت السراية وجهان .
پاورقی
( 1 ) في غير ( د ) : « انحدار المقام » .
( 2 ) في ( د ) زيادة : « و » .
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني