پرش به محتوای اصلی

الحاشية على الروضة البهية — صفحه 734

پدیدآورندگان:

ص۷۳۴
عدمه عرفا ؛ فإنّ في بعضها يحكم العرف بشمول الاسم للغمد والحلية ، وفي بعضها يحكم بعدم شموله ، وفي بعضها لا يحكم بالشمول ولا بعدم الشمول . بل يمكن أن يقال بعدم شمول الاسم لهما مطلقا ، وأمّا دخولهما في بعض الصور فإنّما هو بالقرائن الخارجية ، وإن أمكن القول بالشمول مطلقا ، وكون خروجهما في بعض الصور إنّما هو بالقرائن ، إلّا أنّ الأوّل أظهر ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وبالجملة فالظاهر تفاوت الدخول وعدمه بتفاوت الشمول وعدمه .

الفصل الرابع في الوصاية

قوله : قسمة المال . أي : قسمة المال الذي لهما التصرف بينهما بأن يختصّ كلّ منهما بالتصرف في طائفة من المال .
الحاشية على الروضة البهية — صفحه 734 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى