پرش به محتوای اصلی

الحاشية على الروضة البهية — صفحه 617

پدیدآورندگان:

ص۶۱۷
قوله : وعمّ . أي : عمّ الحجر حينئذ للملتمسين وغيرهم من الغرماء فيقسم المال بين الجميع ، ولا يختص بالملتمسين خاصة . قوله : في الوسط . إفراد الوسط بالذكر لبيان أنّ الأول [ والأخير ] غير مقيّدين بخلاف الوسط . فالمعنى : أنّ الأوّلين ( كذا ) يعتبران فيهما ما يليق بحاله مطلقا ، وفي الوسط ما يليق إذا كان شريفا محتاجا إلى الخادم أو عاجزا ، لا مطلقا . قوله : عن ذلك . أي : ما يليق بحاله . قوله : تلف . قيد لقوله : « يلزم ذمّته » وقوله : « يتبع » عطف على « يلزم » بحذف حرف العطف . وتقييد لزوم ذمته بالتلف ؛ لأنّه لو لم يتلف كان مال مالكه كما يصرح به الشارح .