خمسة وسبعين جزءا من شاة ان لم يجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب وإلا كان الساقط منه جزءا من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء .
وأمّا على قول المفيد فلو تلفت واحدة من الثلاثمائة والواحدة كذلك يسقط جزء من مائة جزء من شاة إن لم يجعل الواحدة جزءا وإلّا فجزء من مائة جزء وثلث جزء . ولو تلفت عن مائتين وواحدة فيسقط جزء من مأتي جزء من ثلاث شياة ، أو جزء من مائتي وواحدة جزء منها .
وإنّما لم يبيّن الشارح نسبة السقوط على قول المفيد ؛ إذ من بيانها على القول المشهور يظهر فيه أيضا .
وممّا ذكر ظهر أنّ مراد الشارح من وجوب الأربع في الأزيد والأنقص : الوجوب بنفسه أي : كون كلّ من الأزيد والأنقص نصابا .
ثمّ اعلم أنّ بعض المتأخّرين من أصحابنا ذكر في بيان الفائدة زيادة على ما ذكره الشارح : ما لو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو بواحدة ، وتلف منها شيء .
ولا يخفى أنّه لا مدخليّة لذلك فيما نحن فيه أي : في كون الأربعمائة نصابا أخيرا ، بل إنّما هو لكون ما تحت الأربعمائة عفوا ، فتأمّل .
قوله : على القولين .
إمّا متعلّق بالنصابين الأخيرين ، وعلى هذا يكون المراد بالنصابين الأخيرين : الأخير من القول الأوّل والأخير من القول الثاني . أو متعلّق بقوله : « تظهر فائدة » ويكون المراد :
النصابين الأخيرين على كلّ قول ، فالنصابان الأخيران على القول الأوّل الرابع والخامس ، وعلى الثاني الثالث والرابع .
قوله : أي في الأنعام مطلقا .
أي : الأنعام الثلاثة . والتنصيص عليه ؛ لدفع توهّم اختصاصه بالغنم ؛ لذكره أخيرا .
قوله : كما لو زرع لها قصيلا .
أي : إطعامها المملوك كما لو زرع قصيلا وأرسلها فيه ليرعاه .
والجملة الأخيرة محذوفة ؛ لظهورها .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 261
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٦١