تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
خمسة وسبعين جزءا من شاة ان لم يجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب وإلا كان الساقط منه جزءا من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء . وأمّا على قول المفيد فلو تلفت واحدة من الثلاثمائة والواحدة كذلك يسقط جزء من مائة جزء من شاة إن لم يجعل الواحدة جزءا وإلّا فجزء من مائة جزء وثلث جزء . ولو تلفت عن مائتين وواحدة فيسقط جزء من مأتي جزء من ثلاث شياة ، أو جزء من مائتي وواحدة جزء منها . وإنّما لم يبيّن الشارح نسبة السقوط على قول المفيد ؛ إذ من بيانها على القول المشهور يظهر فيه أيضا . وممّا ذكر ظهر أنّ مراد الشارح من وجوب الأربع في الأزيد والأنقص : الوجوب بنفسه أي : كون كلّ من الأزيد والأنقص نصابا . ثمّ اعلم أنّ بعض المتأخّرين من أصحابنا ذكر في بيان الفائدة زيادة على ما ذكره الشارح : ما لو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو بواحدة ، وتلف منها شيء . ولا يخفى أنّه لا مدخليّة لذلك فيما نحن فيه أي : في كون الأربعمائة نصابا أخيرا ، بل إنّما هو لكون ما تحت الأربعمائة عفوا ، فتأمّل . قوله : على القولين . إمّا متعلّق بالنصابين الأخيرين ، وعلى هذا يكون المراد بالنصابين الأخيرين : الأخير من القول الأوّل والأخير من القول الثاني . أو متعلّق بقوله : « تظهر فائدة » ويكون المراد : النصابين الأخيرين على كلّ قول ، فالنصابان الأخيران على القول الأوّل الرابع والخامس ، وعلى الثاني الثالث والرابع . قوله : أي في الأنعام مطلقا . أي : الأنعام الثلاثة . والتنصيص عليه ؛ لدفع توهّم اختصاصه بالغنم ؛ لذكره أخيرا . قوله : كما لو زرع لها قصيلا . أي : إطعامها المملوك كما لو زرع قصيلا وأرسلها فيه ليرعاه . والجملة الأخيرة محذوفة ؛ لظهورها .