تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

باب - ورود « الباء » للتبعيض

كا - علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة . قه - عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ، وقال : يا زرارة قاله رسول الله صلى اللَّه عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل لأن الله عز وجل قال :
( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال :
( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )
فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال :
( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ )
فعرفنا حين قال : برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال :
( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه ثم قال : ( فإن لم
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ )
فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال :
( بِوُجُوهِكُمْ )
ثم وصل بها
( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )
أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها الحديث . ورواه في التهذيب نحوه ، ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة .

المبادئ الأحكامية

باب - أن الأمر صيغة ومفهوما للوجوب والنهي صيغة ومفهوما للتحريم

الآيات - قال الله تعالى :
( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )
وقال تعالى :
( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )
وقال تعالى :
( فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ )
وقال تعالى :
( يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ )
وقال تعالى في مقام الذم :
( وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ )
وقال تعالى :
( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ )
.
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية — صفحة 52 | السيد عبد الله شبر