Skip to main content

رياض المسائل ( ط . ق ) — Page 361

Contributors:

P.361
الأحاديث المعتبرة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة كما صرح به في المسائل الناصرية فقولهم ضعيف غايته كقول العماني أيضا بأن للعم أو العمة النصف وللخال أو الخالة السدس والباقي يرد عليهما على قدر سهامهما ويزيد الحجة على هذا بأن الرد إنما هو مع التسمية وهؤلاء لا تسمية لهم ولو كان معهم أي مع الأعمام والأخوال جميعا زوج أو زوجة فلكل منهما النصيب الأعلى من النصف أو الربع ولمن تقرب منهم بالأم أي الأخوال وإن اتحدوا وكانوا لأم كما مر ثلث الأصل لا ثلث الباقي والباقي وهو السدس على تقدير الزوج وهو مع الربع على تقدير الزوجة لمن تقرب منهم بالأب أي الأعمام ولو تفرق الفريقان المجتمعان مع أحدهما أخذ كل منهما نصيبه الأعلى وللأخوال الثلث سدسه لمن تقرب منهم بالأم مع الوحدة وثلثه لا معها والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب عند عدمهم والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سدسه للمتقرب بالأم مع الوحدة وثلثه لا معها بالسوية والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاضل ولو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين خاصة فله نصيبه الأعلى كذلك والباقي لأحد الفريقين وإن اتحدوا ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة أو من الأم كذلك أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل ولو اختلف الجهة فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصة فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم وبه صرح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة وإن كان الأخوال خاصة فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر بين الطائفة بل نسبه الشهيدان في الدروس والمسالك إلى ظاهر كلام الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه خلافا للمحكي في القواعد والسرائر والدروس والمسالك عن بعض الأصحاب فلمن تقرب منهم بالأم سدس الباقي وللقواعد وفخر الدين فله سدس الثلث لأن الثلث نصيب الخؤولة فللمتقرب منهم بالأم سدسه مع اتحاده وثلثه مع تعدده ويضعف بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام وإلا فجميع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس مع وحدته والثلث مع تعدده خالية عن المعارض مع أن هذا القول بل وسابقه أيضا لو صحا يجريان في اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصة أيضا فيكون للمتقرب بالأم منهم سدس الباقي خاصة أو ثلثه أو سدس الثلثين أو ثلثهما مع أنهم لا يقولون بذلك ثمة واعلم أن هذه المرتبة مشتملة على طبقات متعددة مترتبة فالأولى أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته ثم أولادهم مع عدمهم ثم أولاد الأولاد وهكذا مرتبين والثانية أعمام أب الميت وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ثم أولادهم فنازلا مرتبين كما في سابقتها والثالثة أعمام الجد والجدة وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ثم أولادهم فنازلا مرتبين والرابعة أعمام الجد وأمه وأب الجدة وأمها وعمات كل منهم وأخوال كل منهم وخالاتهم ثم أولادهم وإن نزلوا مرتبين وعلى هذا فإذا انتقل فرض الميت إلى الطبقة الثانية من طبقات الفريقين فلو اجتمع عم الأب أب الميت وعمته وخاله وخالته وعم الأم أم الميت وعمتها وخالها وخالتها ورثوا جميعا لاستوائهم في الطبقة وكان لمن يتقرب منهم بالأم من العم والعمة والخال والخالة الثلث بينهم بالسوية أرباعا ولمن تقرب منهم بالأب الثلثان الباقيان ثلثاه لعمه وعمته بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين وثلثه الباقي لخاله وخالته بينهما نصفين بالسوية هذا على قول مشهور وقيل بل يجعل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ولعمها وعمتها ثلثاه كذلك وأما الأعمام فكالمشهور واحتمل بعضهم أن يكون للخئولة الأربعة من الطرفين الثلث بينهم بالسوية وفريضة الأعمام الثلثان ثلثهما لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا لتقربهما بالأم وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين والمسألة خالية من النصوص فسلوك جادة الاحتياط فيها بصلح ونحوه مطلوب مع الإمكان وإلا فلا محيص عن المشهور وتصح المسألة عليه من مائة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية إلا أن الطريق هنا أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأم أربعة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ مائة وثمانية وكذا على القول الأخير وأما على القول الثاني فتصح من أربعة وخمسين لأن سهام أقرباء الأم ستة تداخل سهام أقرباء الأب الثمانية عشر فيجتزئ بالأكثر ويضرب في الثلاثة أصل الفريضة تبلغ ذلك وهنا

[ مسائل ]

مسائل ثلاث

[ الأولى ]

الأولى عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته وعمومة أمه وخئولتها وعمومتهما وخئولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجد والجدة وخئولتهما وهكذا وكذا أولاد كل بطن أقرب أولى من البطن الأبعد والأصل فيه بعد الوفاق الظاهر المحكي في كلام جمع الأولوية المستفادة من آية إرث القرابة والكلية الناطقة بتنزيل كل ذي رحم منزلة الرحم الذي يجر به كما في النصوص المتقدمة ومنها مضافا إلى خصوص بعض النصوص إذا اجتمع ولد العم وولد العمة فلولد العم وإن كان أنثى الثلثان ولولد العمة وإن كان ذكرا الثلث يظهر الوجه في أنه يقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات من كل طبقة مقام آبائهم وأمهاتهم في الإرث عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر فيأخذ ولد العم أو العمة وإن كان أنثى الثلثين وولد الخال أو الخالة وإن كان ذكر الثلث وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما ويأخذ أولاد العم والعمة للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر والباقي لأولاد العم للأبوين أو للأب مع عدمهم وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال الواحد والخالة كذلك للأم سدس الثلث ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما كذلك ثلث الثلث وباقية للمتقرب منهم بالأب وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالإضافة إلى الثلثين وهكذا ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا أخوة مختلفين في الذكورية والأنوثية ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي وكذا أولاد الخؤولة مطلقا لأب كانوا أو لأم أو لهما

[ الثانية ]

الثانية من اجتمع له سببان أي موجبان للإرث والمراد بالسبب هنا المعنى الأعم من السبب بالمعنى السابق لشموله النسب ورث بهما معا ما لم يمنع أحدهما الآخر ولم يكن ثمة من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما فالأول أي الذي يرث بالسببين الذين لم يمنع أحدهما