Skip to main content

رياض المسائل ( ط . ق ) — Page 121

Contributors:

P.121
وإن قلنا بصحة الشرط لزم العقد فيه ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد لأن ذلك مقتضى الوفاء به مع احتماله تغليبا للحرية كما لو أسقط حق التحجير ونحوه فيصح ولا يخلو عن قوة ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها فإن وطئها قبل الإجازة عالما بالحرمة ولا شبهة فهو زان بالضرورة وعليه دلت المعتبرة عن الأمة فتزوج بغير إذن مواليها قال يحرم ذلك عليها وهو زنا فتأمل والولد رق للمولى مطلقا جهلت الأمة أم لا لأنه نماء ملكه فيتبعه وللصحيح في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب أو كانت عليه بينة مضافا إلى فحوى النصوص الدالة عليه في صورة جهله بأنها أمة الغير كما يأتي وعليه الحد بموجب الزنى كما أن عليها ذلك لو علمت بالحرمة من دون شبهة وكذا عليه المهر اتفاقا في الظاهر إن كانت جاهلة بالحكم أو موضوعه وعلى إطلاق العبارة وظاهر جماعة مطلقا ولو كانت عالمة لأنه عوض البضع ولا مدخل للعلم والجهل وربما استدل عليه بفحوى الصحيح قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أيكون زانيا قال لا ويكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها فإن ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته في الزنى المحض بطريق أولى وهو حسن لو كان نصا في زنا الأمة وليس فيه على ذلك دلالة وفيه نظر والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الآخر الآتي في الأمة المدلسة نفسها بدعوى الحرية لتصريحه بأن عليه لمواليها العشر ونصف العشر ولكن الأولوية لا تقتضي أزيد من ثبوت نصف العشر مع الثيبوبة والعشر مع البكارة وهو غير ثبوت مهر المثل أو المسمى فليس فيها دلالة عليهما كالتعليل السابق لعدم الدليل على الكلية فيه مع ما على العدم من أصالة البراءة القطعية ولذا اختاره جماعة وربما علله بعضهم بأنها حينئذ بغي ولا مهر لبغي وظاهر لفظ المهر كاللام المفيدة للملكية أو الاختصاص أو الاستحقاق المنفي جميع ذلك عن الأمة قرينة واضحة على اختصاص النص المتضمن لذلك بالحرة والأجود القول بمضمون الصحيحين والحكم بالعشر مع البكارة ونصفه مع عدمها لا مهر المثل أو المسمى تبعا للمحكي عن ابن حمزة لصحتهما وعدم تعقل الفرق بين المقام وموردهما مع ما فيه من استلزام الثبوت فيه الثبوت هنا بطريق أولى ويسقط الحد عنه لو كان جاهلا بالحكم أو الموضوع للشبهة الدارئة ولا تحد الأمة لو كانت كذلك لذلك دون المهر فيثبت مع جهلها اتفاقا في الظاهر وبه صرح بعضهم وهل هو المسمى أو المثل أو العشر ونصف العشر أقوال والأول ضعيف جدا والثاني قوي لولا النصوص المثبتة للثالث وإن اختصت بمدعية الحرية والجارية المحللة لعدم تعقل الفرق بالضرورة وكذا يثبت المهر مع علمها في المشهور ظاهرا وربما قيل بالعدم هنا كما تقدم والكلام كما سبق ويلحقه الولد إجماعا في الظاهر عملا بإطلاق النصوص الماضية بلحوق الولد الحر من الأبوين مضافا إلى الأصول المتقدمة ثمة والنصوص الآتية الحاكمة بحرية الولد في تزويج الحر الأمة المدعية للحرية إن قلنا بها ويشكل إن لم نقل بها للنصوص الأخر مع عدم تعقل الفرق فتأمل ولكن عليه قيمته يوم سقط حيا للمولى لأنه نماء ملكه وللنص الآتي في المسألة الآتية هذا كله مع عدم إجازة المولى العقد أو معها وقلنا بأنها مصححة للعقد من حينها وأما لو قلنا بأنها كاشفة عن الصحة من حين العقد كما هو الأصح الأشهر فيلحق به الولد مطلقا ويسقط عنه الحد وإن كان قد وطئ محرما في صورة العلم فيلزم التعزير ويلزمه المهر المسمى وكذا يسقط عنه الحد ولزمه المهر ولحق به الولد مع قيمته يوم سقط حيا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك مع جهله بالحال إما لدعواها الحرية الأصلية بائنا على الظاهر أو لحصول المظنة بصدقها وتوهم جواز التعويل على مجردها مع علمه بكونها مملوكة فيما مضى ولا ريب في سقوط الحد عنه وكذا عنها إن كانت جاهلة للشبهة الدارئة وأما لزوم المهر فهو ظاهر إطلاق الأصحاب بل ادعى بعضهم إجماع المسلمين وصرح بالإجماع ابن المفلح الصيمري ولم يفرقوا بين كونها عالمة أو جاهلة واختلفوا في تقديره على أقوال أحدها المسمى كما عن الأكثر وهو ظاهر المتن وثانيها المثل كما عن المبسوط وهو الأقوى لولا النص بالعشر ونصف العشر وثالثها القول بمضمونه وهو اختيار جماعة وفاقا للمقنع والنهاية وضى وابن حمزة ففي الصحيح في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد ما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذته منه ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها فقلت فإن جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى ونحوه الصحيح السابق إلا أنه في الجارية المحللة وهو الأجود لصحة الرواية وخلوها عن المعارض وإليها أشار بقوله وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت العشر إن كانت ثيبا وحملها على ما إذا طابق أحد الأمرين المثل بعيد جدا لا داعي عليه قطعا سوى القاعدة والرواية بالإضافة إليها خاصة ينبغي العمل عليها وتخصيصها بها البتة وظاهر التشبيه في العبارة حرية الولد تبعا لأبيه كما في المسألة السابقة لكنه في الشرائع وافق الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية وجماعة بل حكي عليه الشهرة فحكم برقية الولد للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحد منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد ومنها الموثق قضى علي ع في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صدق الحرة ثم جاء سيدها فقال ترد إليه وولده عبيد ونحوه الموثق قضى علي ع في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال خذ وليدتك وابنها الحديث وغير ذلك مما سيأتي لكنها معارضة بما مضى من الأصول وإطلاق بعض النصوص في تبعية الولد للحر من الأبوين أبا كان أو أما وخصوص الصحيح المتقدم في تقدير المهر